كوش الجديدة/ أرشيف الوثائق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وثيقة إيقاد

 

(لتوضيح وجهة نظر منظمات المجتمع المدني السودانية من أجل السلام (5/يوليو/2002): أضغط هنا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرحت «ايقاد»، الراعية لمفاوضات السلام السودانية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي تضع الخطوط العريضة لاتفاق شامل ونهائي يضع حدا لـ20 عاما من الحرب الاهلية. وتم تقديم هذه الوثيقة الى طرفي النزاع خلال افتتاح الجولة السادسة من المفاوضات في السادس من يوليو (تموز) الجاري بمدينة نكورور الكينية، لكن الحكومة رفضتها باعتبارها غير متوازنة، فيما قبلتها الحركة الشعبية. وتصر «ايقاد» على تمرير هذه الوثيقة كأساس للنقاش في الجولة السابعة التي تبدأ الأربعاء 23 يوليو (تموز) الجاري، كأساس للنقاش، وليس كوثيقة نهائية. وتبدأ الوثيقة باستعراض قضية المناطق الثلاث المسماة المهمشة.

وفي ما يلي جزء من الوثيقة: (نقلاً عن الزميلة سودانيز أون لاين)

1.0   أبيي:

1.1 تحديد مصير أبيي، وما إذا كانت ستدار كجزء من بحر الغزال، أو تبقى بولاية غرب كردفان، سيكون موضوعا لاستفتاء.

1.2 الاستفتاء المشار إليه في 1.1 أعلاه ستجريه:

1.2.1 لجنة استفتاء أبيي المستقلة والمكونة من (3) أعضاء يعينهم كل من الطرفين وعضوان من المجتمع الدولي يتفق عليهما الطرفان؛

1.2.2 قبل الانتخابات التي ستجري في نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية، كما تحددها اللجنة؛

1.2.3 من أجل السماح لكل أولئك الذين كانوا يقيمون بأبيي قبل التوقيع على اتفاقية أديس أبابا عام 1972 أو خلفهم البالغون، بمن في ذلك كل الأشخاص الذين نزحوا من هناك ومهما كانت الجهة التي يقيمون فيها حاليا؛

 1.9 سيخصص جزء عادل ومجز من الموارد والعائدات القومية لتوفير الخدمات وإقامة البنية التحتية.

1.9.1 تضمن الحكومة القومية تحويلا سنويا الى منطقة أبيي قيمته 1.2 مليار دينار سوداني (أو في كل الأحوال ما يعادل ذلك من العملة الوطنية الجديدة إذا صدرت ومتى صدرت)، خلال السنوات الأربع الأولى من الفترة الانتقالية.

2.0 جبال النوبة (جنوب كردفان) 2.1 تخضع جبال النوبة للإجراءات التالية:

2.1.1 ستكون لها هيئتها التشريعية الولائية الخاصة، المخول لها حصريا (وحدها)، سن القوانين حول كل القضايا الواردة في الجداول المعدة في المسودة النهائية 2 للبروتوكول.

2.1.2 سيكون لها سلطة تنفيذية يعينها حاكم ينتخبه سكان الولاية يكون مسئولا للهيئة التشريعية للولاية.

2.1.3 ستكون لها خدمة مدنية للإشراف على قوانين الولاية وتوفير الخدمات العامة في الولاية.

2.1.4 سيكون من حقها الحصول على نصيب عادل ومجز من الدخل القومي وأن تنمي مواردها الخاصة وفق نصوص الدستور القومي الانتقالي، وتفرض الضرائب والتي تشمل على الأقل تلك المحددة في الجداول المشار إليها أعلاه.

2.1.5 سيكون من حقها الحصول على نسبة ملائمة من نصيب الشمال مما يلي:

2.1.5.1 أعضاء في المجلس الوطني؛

2.1.5.2 وزراء قوميون؛

2.1.5.3 أعضاء بمجلس الولايات (اثنان من كل ولاية)

2.1.5.4 مواقع عليا بالخدمة المدنية.

2.2 يكون من حقها التعاون والتنسيق مع الولايات الأخرى ومع الحكومة القومية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

2.11 تجرى انتخابات حرة نزيهة لانتخاب الهيئة التشريعية للولاية في نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية. ويمكن للأحزاب التي تخوض هذه الانتخابات، وبصرف النظر عن القرارات الأخرى لاتفاقية السلام، أن تسعى الى نيل تفويض يحدد الوضع الدستوري للولاية. وبمقتضى هذا التفويض يمكن لهذه الهيئة التشريعية المنتخبة للولاية أن تقرر، بعد التشاور مع جماهيرها، التفاوض مباشرة مع الحكومة القومية، من أجل ترفيع مستواها الدستوري أو توسيع صلاحياتها، مع الانتباه الى أن أية تغييرات في هذا الصدد ينبغي أن تنسجم مع النصوص الدستورية المعنية.

2.12 في الفترة السابقة لهذه الانتخابات، تتفق الأحزاب على:

2.12.1 تشكيلة الهيئة التشريعية الانتقالية للولاية.

2.12.2 مجلس الولاية التنفيذي الانتقالي، شريطة أن يكون الأشخاص المعينون لعضويته من الولاية، و 2.12.3 الأشخاص الذين سيمثلون الولاية في المجلسين التشريعيين القوميين.

2.13 يعترف الطرفان بالحاجة الى ضمان التعددية الدينية واللغوية والثقافية والتسامح، الذي كان من خصائص الولاية.

2.14 يحرص الطرفان الموقعان على هذه الاتفاقية على مكافحة أية دعوة أو تحريض للهجوم على مواطني الولاية أو ايذائهم.

2.15 أثناء الفترة السابقة للانتخابات، تختار الهيئة التشريعية حاكم الولاية وتوافق عليه الرئاسة. وستقدم ولاية جبال النوبة قائمة بالمرشحين الى الرئاسة محددة من تخصه بالأفضلية على أن تختار الرئاسة عن طريق الوفاق، حاكم الولاية من القائمة المقدمة لها.

2.16 تكون الولاية لجنة فرعية للأراضي، من صلاحياتها التوصية حول ملكية الأراضي ودورات إصلاح الأراضي وحل النزاعات حول الأراضي وتصدر القرارات حول إعادة التمليك والتعويضات عن مصادرة الأرض وإلغاء حقوق الملكية.

3 جنوب النيل الأزرق:

3.1 جنوب النيل الأزرق (يشار الى ولاية النيل الأزرق) تخضع للترتيبات التالية:

3.1.1 ستكون لها هيئتها التشريعية الخاصة والتي من حقها سن القوانين للولاية، (وحدها) وبالمشاركة، في كل القضايا المضمنة في الجداول الواردة في المسودة 2 للبروتوكول النهائي.

3.1.2 سيكون لها هيئة تنفيذية (مجلس وزراء) يعينه حاكم ينتخبه سكان الولاية ويكون مسئولا لدى هيئتها التشريعية.

3.1.3 سيكون لها خدمة مدنية ولائية لتطبيق قوانين الولاية وتقديم الخدمات العامة بالولاية.

3.1.4 سيكون من حقها الحصول على نصيب عادل ومجز من الموازنة الوطنية وتكوين موازنتها الخاصة وفق ما ينص عليه الدستور الوطني الانتقالي، وأن تفرض الضرائب، التي تشمل على الأقل تلك المحددة في الجداول المشار إليها أعلاه.

3.1.5 سيكون من حقها الحصول على نسبة ملائمة من مخصصات الشمال على النحو التالي:

3.1.5.1 أعضاء بالجمعية الوطنية;

3.1.5.2 وزراء قوميون; 3.1.5.3

أعضاء بمجلس الولايات ( عضوان لكل ولاية);

3.1.5.4 مراكز عليا بالخدمة المدنية.

3.2 سيكون من حقها التعاون مع الولايات الأخرى وإبرام اتفاقيات معها ومع الحكومة القومية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

3.3 في إطار الدستور الوطني الانتقالي، يمكنها أن تؤسس محاكم ولائية لتطبيق قوانينها، إضافة الى القوانين الوطنية المطبقة بالولاية.

3.4 يكون للولاية على الأقل صلاحيات الولايات الأخرى، ويكون لها بالإضافة الى ذلك ما يلي:

3.4.1 الإشراف على التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية، وعلى تلك الجوانب من السياسة التعليمية والمقررات التي تضمن التعددية والوسائل التعليمية. وإذا نشب نزاع بين الحكومة القومية وحكومة الولاية حول اللغة وحول لغات التعليم والمقررات، يسود مقترح الولاية على ما عداه.

3.4.2 من حق الولاية أن تقرر بحرية محتوى قوانين الولاية سواء كانت مدنية أو جنائية، خاضعة في ذلك للدستور الوطني الانتقالي وحده.

3.5 سيكون لولاية النيل الأزرق صلاحيات حصرية، تشريعية وتنفيذية، فيما يتعلق بموارد الولاية إضافة الى المسائل الأخرى المضمنة كصلاحيات للولاية في الجداول المذكورة أعلاه والتي تشمل ضمن أشياء أخرى، مسائل الثقافة واللغة و الدين والعادات.

3.6 سيكون لهذه الولاية موارد إضافية تخصص لها لتمويل إعادة الاعمار والتوطين في المناطق المتأثرة بالحرب.

3.6.1 تضمن الحكومة القومية تحويل مبلغ 3.5 مليار دينار سوداني (أو، في كل الحالات، ما يعادل ذلك من العملة الجديدة إذا صدرت)، سنويا، خلال السنوات الأربع الأولى من الفترة الانتقالية، و3.9 مليار دينار سوداني في السنة الخامسة، و4.4 مليار دينار سوداني في السنة السادسة، الى حكومة الولاية لتغطية تكلفة الإنفاق العام في الموازنة. وبدءاً من السنة الرابعة للفترة الانتقالية، تزداد تحويلات الحد الأدنى بنسبة التضخم المستهدفة من قبل الموازنة القومية السنوية. وتراجع هذه الترتيبات في نهاية الفترة الانتقالية.

3.7 يمكن للولاية أن تضع دستورها الولائي الخاص، على أن يكون منسجما فقط مع الدستور الوطني الانتقالي.

3.8 من حق الولاية إنشاء وإدارة قوات الشرطة الخاصة بها.

ملكية الارض والموارد الطبيعية:

الارض:
* من اجل أغراض هذه الاتفاقية:

* الأرض تعني السطح وما تحته وتشمل حقوق التملك.

* «الحقوق» تشمل حقوق التملك، ولا تتوقف عليها.

* «الموارد الطبيعية تحت السطح» تعني المعادن المتكونة طبيعيا تحت سطح الأرض.

* دون اضرار بمواقف الأطراف فيما يتعلق بملكية الموارد الطبيعية تحت الأرض، بما في ذلك جنوب السودان، ليس مقصودا من هذه الاتفاقية تحديد ملكية تلك الموارد. ويمكن للأطراف أن تؤسس لآلية تحل هذه القضية.

* تتفق الأطراف على أن تنظيم وإدارة وآليات اقتسام الثروة من الموارد الطبيعية تحت الأرض حسمت أدناه.

* تسجل الأطراف أن تنظيم الدورة الزراعية والاستخدام وممارسة حقوق تملك الأرض تكون صلاحيات مشتركة تمارس على المستويات الحكومية المعنية آخذة في الاعتبار المبادئ المنظمة الواردة في موقع آخر من هذه الاتفاقية مثل البيئة والمياه.

* حقوق التصرف في الأراضي التي تملكها حكومة السودان، تمارسها المستويات الحكومية المقابلة أو المكلفة بذلك.

* تؤكد الأطراف مبدأ أن القانون السوداني الخاص بالأراضي، بما في ذلك جنوب السودان، يستند على، ضمن أشياء أخرى، القوانين العرفية المحلية وعلى الحقوق الجماعية التقليدية في ملكية الأرض.
* يتفق الطرفان على تأسيس آلية تقوم بتطوير وتعديل هذه القوانين لتبني التيارات والممارسات العالمية.

لجنة الأراضي:

* تكون لجنة وطنية للأراضي (لجنة الأراضي) متوافقة مع البنود الأخرى الواردة في أجزاء أخرى من هذه الاتفاقية. وتكون هذه اللجنة لجانا فرعية لها بالتعاون مع الحكومات الإقليمية والولائية وخاصة حكومة جنوب السودان. وتكون للجنة الأراضي وكل من وفروعها، صلاحيات التفتيش وتقديم التوصيات للمستويات الحكومية المقابلة لها، فيما يتعلق بالقضايا التالية:

* المواقع التي ينبغي الاعتراف فيها بالقوانين العرفية والملكية الجماعية في الأرض.

* العلاقة بين علاقات الأرض العرفية والجماعية والحقوق الأخرى في الأرض.

* المعايير التي يمكن على أساسها الاعتراف بالحقوق العرفية والجماعية في تملك الأرض.

* المبادئ التي يقرر على أساسها دفع التعويضات ولمن تدفع، بعد الاعتراف بالحقوق العرفية والجماعية لتملك الأراضي.

* تكون لجنة الأراضي وفروعها على مستوى الولايات والأقاليم مستقلة ومخولة لممارسة كامل صلاحياتها. ويمكن أن يساعدها متخصصون في مجالات عملها.

* تضع لجنة الأراضي سياسات قومية تحكم أداءها لوظائفها ولجانها الفرعية الولائية والمحلية، وتشرف على أعمال هذه اللجان الفرعية.

* تحكم أداء لجنة الأراضي ولجانها الفرعية الولائية والمحلية خير الممارسات العالمية والمعايير المقبولة عالميا للاعتراف بالقوانين العرفية.

* يمكن للجنة الأراضي وفروعها الولائية والإقليمية أن تنظم جلسات استماع وتحدد إجراءات عملها.

* دون الإخلال بصلاحيات أية محكمة، يمكن للجنة الأراضي وفروعها الولائية والمحلية ان تقترح التوسط بين الأطراف التي تتقدم إليها بالشكاوى حول أية قضية تتعلق بالأرض، لتصل الى اتفاق حول قبول إجراءات القانون العرفي والحق الجماعي في تملك الأرض، والوصول الى اتفاق بين الأطراف على هذا الأساس.

* أي تعديل في القانون يجب أن يضع في الاعتبار المعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان الموقعة من قبل حكومة السودان، وتوصيات لجنة الأراضي.

* على كل المستويات الحكومية في السودان أن تدعم هذه العملية وتوصيات لجنة الأراضي.

ا لموارد الطبيعية تحت سطح الأرض:

* تتفق الأطراف على أن أساس الإطار المشترك والمحدد لتقسيم الثروة الناتجة عن الموارد الطبيعية من تحت سطح الأرض، يجب أن يشمل ما يلي:

* الإطار المعتمد لتقسيم الثروة الناتجة عن الموارد الطبيعية تحت سطح الأرض، يجب أن يوازن بين الحاجة للتنمية القومية وإعادة اعمار وتنمية جنوب السودان.

* يستحق الأشخاص الذين يتمتعون بملكية الأرض التعويض على أسس عادلة، تترتب على الاستيلاء على الأرض أو تطويرها بغرض استخراج الموارد الطبيعية الموجودة تحت سطح تلك الأرض التي يتمتعون فيها بحقوق التملك.

* الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق ملكية الأرض يجب استشارتهم كما يجب الحصول على موافقتهم فيما يتعلق بقرارات استخراج الموارد تحت الأرض من المنطقة التي يتمتعون فيها بحقوق الملكية وأن يكون لهم نصيب في المزايا المترتبة على تنمية تلك الموارد.

* تتفق الأطراف على إنشاء آلية تحكم تطوير وتنمية الموارد الطبيعية غير البترولية تحت الأرض.

هيئة البترول:

* تتفق الأطراف على إنشاء هيئة لشؤون البترول قبل الفترة الانتقالية. وتكون هيئة الشؤون البترولية مسئولة لدى الجمعية الوطنية في تمويلها.

* الاتفاق على التطوير والتنقيب عن كل الموارد البترولية يجري فقط من خلال هيئة البترول.

* بالنظر الى البنود الواردة في مواضع أخرى من هذه الاتفاقية، تتكون هيئة البترول من هؤلاء الأشخاص أو ممثليهم:

*وزير الطاقة، رئيسا ومقررا. عضو دائم.

* وزير المالية والاقتصاد الوطني، عضو دائم.

* وزير الاستثمار، عضو دائم.

* وزير التعاون الدولي، عضو دائم.

* ممثلو حكومة جنوب السودان، أعضاء دائمون.

* ممثلو الولايات المنتجة للبترول، أعضاء

* المراجع العام، بحكم منصبه، عضو دائم.

* يكون لهيئة البترول الصلاحيات التالية:

* صياغة السياسات والموجهات العامة المتعلقة بتطوير وتنظيم قطاع البترول. وتضع هذه السياسات والموجهات في اعتبارها:

* المصلحة القومية والمنفعة العامة.

* مصالح الولايات المعنية.

* مصالح الجمهور المحلي في الولايات المعنية.

* حماية البيئة والتعددية البيولوجية والارث الثقافي.

15. عقود النفط الحالية

15.1 يجوز للحركة الشعبية لتحرير السودان تعيين عدد محدود من الممثلين للإطلاع على كافة عقود النفط الحالية، على ان يكون للممثلين حق إشراك خبراء فنيين. وسيوقع المطلعون على عقود النفط اتفاقا للحفاظ على سرية ما اطلعوا عليه من معلومات.

15.2 لا يجوز إخضاع عقود النفط للتفاوض مجددا.

5.31 إذا اعتبرت عقود النفط مسببة لمشاكل بيئية واجتماعية أساسية، يجب على حكومة السودان تطبيق كل الاجراءات لمعالجة هذه المشاكل.

16. الشراكة في عائدات النفط

16.1 اتفاق الأطراف على صيغة لاقتسام عائدات مصادر النفط ستحدد في هذا الاتفاق.

16.2 لأغراض تتعلق بهذه الاتفاق، فان «صافي عائدات النفط» سيكون عبارة عن مبالغ العائدات الصافية لـ (أ) صادرات النفط الحكومي و(ب) شحنات نفط الحكومة الى مراكز التكرير. تحسب قيمة صادرات النفط على أساس ان تكاليف توصيله الى الناقلات لا يحسب على المشتري على ان تخصم منه كلفة خط الأنابيب لتوصيل النفط الى بورتسودان. تحسب قيمة النفط الذي يتم توصيله الى المصفاة على أساس متوسط سعر تكلفته دون حساب تكلفة نقله على المشتري خلال آخر شهر كان فيه صادرات مخصوما منها (أ) تكلفة النقل عبر خط الأنابيب التي فرضت لنقل النفط الى بورتسودان و(ب) الأموال التي دفعت لمؤسسة السودان للبترول، التي لا تتجاوز 5 بالمائة من القيمة الصافية للنفط قبل الرسوم التي تفرضها مؤسسة السودان للنفط. العائدات النفطية الإضافية التي ربما تأتي مستقبلا ستكون جزءا من صافي عائدات النفط على النحو الذي تراه الجهات المعنية مناسبا.

16.3 سيتم فتح حساب لاستقرار عائدات النفط من صافي عائدات النفط الحكومي من مبيعات الصادرات الفعلية التي تزيد على أي سعر ثابت يتم الاتفاق عليه. هذا السعر سيحدد سنويا كجزء من الميزانية القومية على ان يعكس ان الظروف الاقتصادية المتغيرة.

16.4 عقب السداد في حساب استقرار عائدات النفط:

16.4.1 يتم تحويل نسبة 2 بالمائة من صافي عائدات النفط من كل عقود إنتاج النفط الحالية بتاريخ بداية الفترة الانتقالية الى الولايات المنتجة للنفط على ان يكون متناسبا مع إنتاج كل ولاية من النفط،

16.4.2 يتم تحويل نسبة 2 في المائة من صافي عائدات النفط من العقود التي لم تنتج نفطا ببداية الفترة الانتقالية إذا جرى التوقيع عليها بعد التاريخ المحدد الى الولايات المنتجة على ان يكون ذلك متناسبا مع الكمية المنتجة في كل ولاية.

16.5 تدفع نسبة 48 في المائة من الرصيد الجديد الى حكومة جنوب السودان من عائدات العقود المشار إليها في الفقرة السابقة بعد سداد التحويل المشار إليه في الفقرة 16.4.2. يدفع الرصيد المتبقي الى حكومة السودان. 16.6 سيتم تأسيس «صندوق أجيال المستقبل» بمجرد وصول حجم إنتاج البلاد من النفط. الى مليوني برميل يوميا. يجوز تقليص حجم الإنتاج المذكور المليون برميل يوميا في إطار الإجراءات المعتادة لميزانية الحكومة القومية.

16.7 تتفق الأطراف على ان تكون كل الحسابات الخاصة/الصناديق المشار إليها في هذا الفصل/الاتفاق والحسابات المستقبلية جزءا من إجراءات وعمليات الميزانية.

17. عائدات أخرى:

17.1 يكون لحكومة السودان الحق في فرض وزيادة وتحصيل الضرائب المبينة فيما يلي وجمع العائدات من المصادر التالية:

17.1.1 ضريبة دخل الفرد

17.1.2 ضريبة أرباح الأعمال

17.1.3 الجمارك وضرائب الاستيراد

17.1.4 عائدات الموانئ البحرية والمطارات الدولية والوطنية

17.1.5 رسوم الخدمات

17.1.6 عائدات الموارد الطبيعية كما حددت في هذه الوثيقة.

17.1.7 مشاريع الحكومة القومية

17.1.8 ضري